سوريا - محليات
زيادة ساعات الدوام الرسمي.. بين هواجس الموظفين والأثر الإنتاجي لهذا التمديد
زيادة ساعات الدوام الرسمي.. بين هواجس الموظفين والأثر الإنتاجي لهذا التمديد
ا
العين السورية
نشر في: ٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ٢٠:٣٧
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اليوم الإثنين، قراراً يقضي بتحديد ساعات الدوام الرسمي اليومي للجهات العامة ذات الطابع الإداري من الساعة الثامنة صباحاً حتى السادسة عشرة مساءً، اعتباراً من تاريخ 1/12/2026.
وذكرت الأمانة في قرارها رقم /1616/ أن الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل فيها، تحدد ساعات الدوام ومواعيد بدايته ونهايته وتنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة، وبما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي الوقت الذي يُنتظر فيه تفاصيلَ أكثر حول المؤسسات والجهات التي يشملها القرار، تسللت الهواجس والمخاوف لدى شريحة كبيرة من الموظفين حول تداعيات هذا القرار على أوضاعهم الحياتية والأسرية، لاسيما الموظفات المتزوجات والأمهات اللاتي سوف يضطررن للخروج إلى العمل قبل ذلك بساعة، أي في الساعة السابعة تقريباً، والعودة في حوالي الساعة الخامسة مساء، أي نحو عشر ساعات خارج المنزل، وبعيداً عن أبنائهن وأطفالهن.
هذا الأمر ينطبق أيضاً على الموظفين الذين يضطر أغلبهم للعمل بعد الوظيفة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة ، لجهة غلاء وارتفاع الأسعار وتدني رواتب الموظفين.
ويطرح زيادة ساعات الدوام، العديد من التساؤلات حول الأثر الإنتاجي الذي قد لا يحدثه هذا التمديد، ما لم يترافق مع تحسين الأجور والرواتب والحوافز المرتبطة بالأداء وبزيادة ساعات العمل، لاسيما وأن هذه الزيادة قد تكلف الدولة مصاريف وأعباء إضافية، تشمل الكهرباء والتدفئة والتكييف والمياه والصيانة.
يذكر أن القرار صدر بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، والمرسوم رقم /98/ لعام 2026، وكتاب وزارة التنمية الإدارية رقم /2339/ تاريخ 2026/1/30، وكتاب وزارة المالية رقم /18098/ تاريخ 2026/10/22.
ولا يزال القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته مرجعاً لتنظيم شؤون الموظفين الحكوميين في سوريا، إذ استندت إليه قرارات رسمية صدرت خلال عام 2026، رغم العمل على إعداد قانون جديد للخدمة المدنية يحل محله.
وتنص المادة 42 منه على ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً، مع السماح باستثناءات خاصة بقرار من مجلس الوزراء. ولا تشمل هذه الساعات الفترات المخصصة للطعام والراحة.
أما المادة 43، فتنص على منح العاملين راحة أسبوعية مأجورة لا تقل عن يوم واحد، مع مراعاة طبيعة عمل الجهات التي تتطلب استمرار تقديم خدماتها. وبناءً عليه فتعتبر هذه التعديلات قانونية.
وذكرت الأمانة في قرارها رقم /1616/ أن الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تتطلب طبيعة عملها استمرار العمل فيها، تحدد ساعات الدوام ومواعيد بدايته ونهايته وتنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة، وبما تقتضيه المصلحة العامة.
هواجس ومخاوف
وفي الوقت الذي يُنتظر فيه تفاصيلَ أكثر حول المؤسسات والجهات التي يشملها القرار، تسللت الهواجس والمخاوف لدى شريحة كبيرة من الموظفين حول تداعيات هذا القرار على أوضاعهم الحياتية والأسرية، لاسيما الموظفات المتزوجات والأمهات اللاتي سوف يضطررن للخروج إلى العمل قبل ذلك بساعة، أي في الساعة السابعة تقريباً، والعودة في حوالي الساعة الخامسة مساء، أي نحو عشر ساعات خارج المنزل، وبعيداً عن أبنائهن وأطفالهن.
هذا الأمر ينطبق أيضاً على الموظفين الذين يضطر أغلبهم للعمل بعد الوظيفة، في ظل الظروف المعيشية الصعبة ، لجهة غلاء وارتفاع الأسعار وتدني رواتب الموظفين.
ويطرح زيادة ساعات الدوام، العديد من التساؤلات حول الأثر الإنتاجي الذي قد لا يحدثه هذا التمديد، ما لم يترافق مع تحسين الأجور والرواتب والحوافز المرتبطة بالأداء وبزيادة ساعات العمل، لاسيما وأن هذه الزيادة قد تكلف الدولة مصاريف وأعباء إضافية، تشمل الكهرباء والتدفئة والتكييف والمياه والصيانة.
يذكر أن القرار صدر بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، والمرسوم رقم /98/ لعام 2026، وكتاب وزارة التنمية الإدارية رقم /2339/ تاريخ 2026/1/30، وكتاب وزارة المالية رقم /18098/ تاريخ 2026/10/22.
ولا يزال القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته مرجعاً لتنظيم شؤون الموظفين الحكوميين في سوريا، إذ استندت إليه قرارات رسمية صدرت خلال عام 2026، رغم العمل على إعداد قانون جديد للخدمة المدنية يحل محله.
وتنص المادة 42 منه على ألا تتجاوز ساعات العمل الفعلية ثماني ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً، مع السماح باستثناءات خاصة بقرار من مجلس الوزراء. ولا تشمل هذه الساعات الفترات المخصصة للطعام والراحة.
أما المادة 43، فتنص على منح العاملين راحة أسبوعية مأجورة لا تقل عن يوم واحد، مع مراعاة طبيعة عمل الجهات التي تتطلب استمرار تقديم خدماتها. وبناءً عليه فتعتبر هذه التعديلات قانونية.


