سوريا - اقتصاد
صدور التعليمات التنفيذية لمرسوم تسوية المخالفات الجمركية رقم 117
ا
العين السورية
نشر في: ٢١ مايو ٢٠٢٦، ١٣:٤٦
3 دقيقة
2

أصدر ت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القرار 48 المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /117/ لعام 2026 المتعلق بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات والرسوم والضرائب.
نطاق شمول المخالفات والشروط الزمنية
أوضحت المادة الأولى من التعليمات التنفيذية، التي نشرتها الهيئة على قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أنه يقصد بالمخالفات المشمولة بأحكام المادتين /1-2/ من المرسوم رقم /117/ لعام 2026 المخالفات الجمركية المنصوص عنها بالمواد /253/ حتى /278/ من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته والمرتكبة قبل تاريخ 8-12-2024 م.
واشترطت المادة الثانية، للاستفادة من أحكام هذا المرسوم عملاً بأحكام المادة /4/ منه، أن تكون المخالفات المنصوص عنها بالمادتين /1-2/ من هذا المرسوم مُرتكبة قبل تاريخ 8-12-2024 م، ولو تم تنظيم ملفات جمركية فيها بعد تاريخ 8-12-2024 م، وتسديد كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عن المخالفات المنصوص عنها بالمادة /1/ من المرسوم، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.
واستثنت المادة الثانية من أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات المفروضة عنها، المخالفات المنصوص عليها في المادة /2/ من المرسوم ذاته والمتعلقة بالبضائع الناجية من الحجز.
تحصيل الرسوم وإعفاءات غرامة المركزي
أوصت المادة الثالثة من التعليمات التنفيذية أن تؤول الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المُستوفاة بموجب أحكام المادة /1/ من المرسوم /117/ لعام 2026 لحساب الخزينة العامة، فيما أعفت المادة الرابعة المخالفات التي جرى التسوية عنها وفق أحكام هذا المرسوم من غرامة مصرف سوريا المركزي، وذلك عملاً بالمادة /5/ من المرسوم.
آلية تقديم طلبات التسوية والدعاوى القضائية
أوضحت المادة الخامسة أنه عملاً بالفقرة (ب) من المادة /7/ يتم تقديم طلب لدى ديوان إدارة الجمارك العامة، أو مديريات مناطق الضابطة الجمركية الفرعية، من قبل صاحب العلاقة أو وكيله القانوني لإجراء التسوية وتسديد كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها فقط مرفقاً به بيان بالدعوى خلال مدة نفاذ المرسوم.
ويجوز لإدارة الجمارك، في حال عدم معرفة مصير الدعوى، قبول تعهد من طالب التسوية بأن الدعوى لم يصدر بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية تحت طائلة اعتبار عقد التسوية لاغياً حكماً، وتنفيذ مضمون الأحكام في حال ثبوت خلاف ذلك، واعتبار المبلغ المسدد بموجب عقد التسوية جزءاً من المبلغ المحكوم به.
وشددت المادة السادسة على ألا يتم استيفاء إلا الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عن المخالفات فقط بموجب عقد التسوية دون أي إضافات أخرى، وذلك عملاً بالمادة /1/ من المرسوم.
مصير البضائع ووسائط النقل المحجوزة
عملاً بأحكام المادة /6/ من المرسوم ذاته، أكدت التعليمات التنفيذية في مادتها السابعة على أن تعاد البضائع ووسائط النقل المحجوزة لأصحابها بعد إجراء التسوية وتسديد كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المترتبة عنها، وفقاً للمادة (1) من المرسوم ذاته، فيما يطبق الوضع الاقتصادي للبضاعة بتاريخ إجراء التسوية معفاة من الغرامة التي تقوم مقام التنازل سواءً للبضائع المخالفة المحجوزة أو الناجية من الحجز.
ولفتت إلى أنه لا يحق لأصحاب البضائع ووسائط النقل المحجوزة، الرجوع على إدارة الجمارك بأي طريق في حال سبق بيعها أو إتلافها أو تعرضها للسرقة أو الهلاك قبل تاريخ صدور هذا المرسوم.
وبينت المادة الثامنة أنه بعد قيام المخالف أو وكيله القانوني بعقد التسوية وتسديد كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتوجبة، يتم تسطير كتاب إلى مديرية القضايا والشؤون القانونية لدى إدارة الجمارك العامة ليصار إلى رفع التدابير الاحترازية ومخاطبة المحكمة الجمركية لترقين قيد الدعوى وإقفال القضية جمركياً.
الحالات المستثناة من أحكام المرسوم
وجاء في المادة التاسعة من التعليمات التنفيذية أنه عملاً بالمادة /7/ من المرسوم تستثنى الجرائم والمخالفات الجمركية المتعلقة بقضايا المخدرات، وما هو مُعتبر في حكمها، ويقصد بها جميع البضائع الوارد تعدادها في الملحق (1-2) من دليل التسويات الصادر بالقرار رقم 1/ج تاريخ 2/1/2024 م.
كما تستثنى المخالفات الجمركية التي صدرت بها أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية قبل تاريخ صدوره، والتي يتوجب تنفيذها وفق ما اشتملت عليه، كما تستثنى المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية عنها قبل تاريخ صدوره غير مشمولة بأحكام هذا المرسوم.
اللجان التنفيذية وتوثيق السجلات
نصت المادة العاشرة على تشكيل لجنة في مديريات الضابطة الجمركية الفرعية برئاسة مدير الضابطة الجمركية في المنطقة، مهمتها تطبيق هذا المرسوم، وعقد التسوية عن المخالفات المشمولة بأحكامه ومسك سجل خاص لهذه المخالفات يُدوّن فيه (رقم الطلب – رقم القضية – الجهة الحاجزة – نوع المخالفة – الرسوم المتوجبة – تاريخ عقد التسوية – مصير البضاعة – مصير واسطة النقل).
كما نصت المادة (11) على أن يتم شرح حقلي الرأي والمعلومات، وتصديق الملفات التي جرى عقد التسوية عنها وفق أحكام هذا المرسوم من قبل مديرية الضابطة الجمركية، فيما أكدت المادة (12) على ألا تُرَدّ الغرامات المسدّدة قبل نفاذ المرسوم رقم /117/ لعام 2026 م.
وطالبت المادة (13) بنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بها من تاريخ صدورها.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر، في الـ 17 من أيار الجاري، المرسوم رقم (117) لعام 2026 القاضي بإعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عنها في قانون الجمارك رقم (38) لعام 2006، من الغرامات والرسوم والضرائب.


