سوريا - اقتصاد
تعميم رسمي لضبط الإنفاق..لا سيارات جديدة ولا مشاريع غير ذات أولوية
إجراءات حكومية تشمل خفض مخصصات المحروقات 30% ووقف نفقات السفر والاستئجار والتجهيزات غير الضرورية، مع مراجعة عاجلة للمشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيب أولوياتها
ا
العين السورية
نشر في: ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٦، ١٥:٢٠
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تعميماً رسمياً موجهاً إلى جميع الوزارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي، يقضي باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط وترشيد الإنفاق العام والحد من النفقات غير الضرورية.
ويأتي التعميم استناداً إلى أحكام القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2006 وتعديلاته، ولا سيما الفقرة /ب/ من المادة /1/ منه، بهدف المحافظة على توازن الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد استخدام الموارد العامة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوجيه الاعتمادات المتاحة نحو الأولويات والخدمات الأساسية، بما يضمن استمرارية عمل الجهات العامة وعدم التأثير في قدرتها على أداء مهامها الأساسية.
أبرز ما في التعميم
1- إجراءات عاجلة لضبط وترشيد الإنفاق
اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط وترشيد الإنفاق العام والحد من النفقات غير الضرورية، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا البلاغ وحتى إشعار آخر، مع إخضاع هذه الإجراءات للمراجعة والتقييم الدوري.
2- إيقاف وتخفيض النفقات غير الضرورية
إيقاف عقد النفقات الجديدة غير الضرورية، وتخفيض النفقات القابلة للترشيد إلى الحد الأدنى الممكن، ولا سيما:
• السفر والإيفاد والمهمات: نفقات السفر والإيفاد والمهمات الداخلية والخارجية التي يمكن الاستغناء عنها. تقتصر المهمات التي تستلزم استخدام السيارات والآليات الحكومية على الحالات الضرورية والملحة، وبموافقة مسبقة من الوزير المختص.
• المؤتمرات والفعاليات والضيافة والمستلزمات: نفقات المؤتمرات والفعاليات والاحتفالات والضيافة والمطبوعات والقرطاسية والمستلزمات المكتبية، وكذلك الصحف والمجلات والاشتراكات والمنصات الرقمية غير الضرورية، ونفقات الاتصالات والإنترنت وأرصدة خطوط الهاتف المحمول، وغيرها من النفقات الإدارية القابلة للترشيد أو الاستغناء عنها، بما لا يؤثر في متطلبات العمل الأساسية.
• الأثاث والتجهيزات: شراء أو استبدال الأثاث والتجهيزات المكتبية من الاعتمادات الجارية أو الاستثمارية، باستثناء ما يُثبت ضرورته لاستمرارية العمل.
• السيارات والآليات: شراء أو استبدال السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية، ويوقف ترتيب أي التزام جديد بهذا الخصوص.
• المحروقات:
• تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30% من الكميات المخصصة لكل سيارة أو آلية بتاريخ نفاذ هذا البلاغ، باستثناء ما لا تتجاوز مخصصاتها 70 ليتراً شهرياً، ووسائل النقل الجماعي.
• تنظيم ودمج التنقلات الرسمية ما أمكن لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك.
• تتولى وزارة الطاقة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات ورفع تقرير شهري إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يتضمن استهلاك الجهات العامة ونسب الوفر المتحققة.
• الاستئجار: نفقات استئجار الأبنية والمكاتب والمستودعات والسيارات والآليات والتجهيزات والمعدات، بحيث لا تُبرم عقود إيجار جديدة أو تُجدد العقود القائمة عند توافر بديل مملوك للدولة وصالح للاستخدام، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
• الصيانة والتأهيل: نفقات أعمال الصيانة والتأهيل والتحسين غير الضرورية (بما في ذلك تجديد المكاتب والمقرات والديكورات والواجهات)، وتأجيل أعمال الصيانة غير العاجلة التي لا يترتب على تأجيلها تعطل العمل أو الخدمة أو إلحاق ضرر بالأصول العامة أو زيادة جوهرية في تكاليف الإصلاح لاحقاً.
• الدراسات والاستشارات: نفقات الدراسات والاستشارات والخدمات الخارجية غير الضرورية، ولا سيما ما يمكن تنفيذه بالكوادر المتوافرة لدى الجهات العامة أو تأجيلها دون تأثير جوهري في سير العمل.
3- مراجعة المشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيب أولوياتها
إجراء مراجعة عاجلة لجميع المشاريع الاستثمارية المعتمدة، وإعادة ترتيب أولوياتها وفق درجة الضرورة ونسبة الإنجاز والالتزامات التعاقدية والأثر المالي والاقتصادي والخدمي، وتصنيفها كما يلي:
• المشاريع ذات الأولوية: المرتبطة باستمرارية الخدمات الأساسية والسلامة العامة، أو حماية الأصول والبنى التحتية الحيوية، أو التي يترتب على توقفها ضرر محقق، وكذلك المشاريع التي تحقق مردوداً اقتصادياً أو مالياً (زيادة الإيرادات، خفض التكاليف، توفير القطع الأجنبي، زيادة الإنتاج...). يستمر تنفيذها ضمن الاعتمادات المرصدة بعد التحقق من أولويتها وجدواها وتوافر التمويل.
• المشاريع القابلة للتأجيل: التي لا يترتب على تأجيلها أثر جوهري في الخدمات العامة أو النشاط الاقتصادي، ولا تنشأ عنه خسائر مالية أو أعباء تعاقدية جوهرية. يُوقف مؤقتاً عقد النفقات أو ترتيب الالتزامات الجديدة عليها.
• المشاريع غير ذات الأولوية: التي لا تقتضي الضرورة تنفيذها في المرحلة الراهنة، أو لا تتناسب جدواها مع تكلفتها. يُوقف عقد النفقات وترتيب الالتزامات الجديدة عليها، وتحدد وزارة المالية الاعتمادات غير المعقودة الناتجة عن ذلك.
خلال مدة سريان البلاغ لا يجوز:
• إبرام عقود أو ترتيب التزامات جديدة على المشاريع الاستثمارية التي لم يباشر تنفيذها، إلا للمشاريع المصنفة ذات أولوية.
• طلب إدراج مشاريع استثمارية جديدة أو زيادة الاعتمادات المرصدة إلا في الحالات الضرورية (تأمين خدمة أساسية، منع ضرر محقق، أو تحقيق منفعة اقتصادية/مالية مثبتة) وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.
• عقد نفقات جديدة على الدراسات والأعمال التحضيرية والتصاميم المرتبطة بالمشاريع القابلة للتأجيل أو غير ذات الأولوية.
• تجزئة المشاريع أو النفقات أو إعادة توصيفها أو نقلها بين البنود بقصد استثنائها من أحكام هذا البلاغ.
الاستثناءات والمراعاة
• تُراعى مقتضيات استمرارية الخدمات العامة الأساسية وعدم المساس بالمهام الجوهرية للجهات العامة.
• تُستثنى من إجراءات التخفيض: الرواتب والأجور، والنفقات اللازمة لاستمرار خدمات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة، وأعمال الصيانة التشغيلية والوقائية الضرورية (على أن تكون مبررة ومثبتة بالوثائق).
(يجوز الاستثناء في الحالات الآتية( بعد تحقق المبررات وثبوتها وتوثيقها:
• الالتزامات المعقودة أصولاً قبل نفاذ البلاغ (مع إمكانية مراجعة ما لم يبدأ تنفيذه أو لم يستكمل).
• المشاريع التي بلغت مراحل متقدمة من التنفيذ إذا ثبت أن وقفها يؤدي إلى خسائر أو تكاليف إضافية تفوق الوفر المتوقع.
• المشاريع الممولة كلياً أو جزئياً من منح أو تمويل خارجي إذا كان وقفها يؤدي إلى فقدان التمويل أو ترتيب أعباء على الدولة.
• المشاريع ذات العائد المالي أو الاقتصادي المباشر إذا ثبتت جدوى استمرارها.
أحكام عامة
• لا يجوز استخدام الاعتمادات الموقوفة أو الوفورات الناتجة عن البلاغ في ترتيب نفقات أو التزامات جديدة أو إجراء مناقلات لتغطية نفقات غير ذات أولوية. تتولى وزارة المالية حصر هذه الاعتمادات والوفورات واقتراح إعادة تخصيصها عند الاقتضاء.
• تلتزم الجهات العامة بموافاة وزارة المالية خلال 15 يوماً من تاريخ نفاذ البلاغ ببيان يتضمن:
• النفقات والمشاريع التي تم إيقافها أو تخفيضها، وتلك التي ترى ضرورة استمرارها مع المبررات.
• المبالغ المرصدة والمتعاقد عليها والمنفقة والمتبقية غير المعقودة، والوفر المالي المتوقع حتى نهاية السنة المالية.
• تتولى وزارة المالية متابعة التنفيذ والتحقق من البيانات وتقييم الوفورات ورفع تقرير دوري إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
• يعمل بهذا البلاغ من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر، وتخضع أحكامه للمراجعة الدورية في ضوء تطورات الوضع المالي والاقتصادي ونتائج التنفيذ.
ويأتي التعميم استناداً إلى أحكام القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2006 وتعديلاته، ولا سيما الفقرة /ب/ من المادة /1/ منه، بهدف المحافظة على توازن الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الانضباط المالي، وترشيد استخدام الموارد العامة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتوجيه الاعتمادات المتاحة نحو الأولويات والخدمات الأساسية، بما يضمن استمرارية عمل الجهات العامة وعدم التأثير في قدرتها على أداء مهامها الأساسية.
أبرز ما في التعميم
1- إجراءات عاجلة لضبط وترشيد الإنفاق
اتخاذ إجراءات عاجلة لضبط وترشيد الإنفاق العام والحد من النفقات غير الضرورية، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا البلاغ وحتى إشعار آخر، مع إخضاع هذه الإجراءات للمراجعة والتقييم الدوري.
2- إيقاف وتخفيض النفقات غير الضرورية
إيقاف عقد النفقات الجديدة غير الضرورية، وتخفيض النفقات القابلة للترشيد إلى الحد الأدنى الممكن، ولا سيما:
• السفر والإيفاد والمهمات: نفقات السفر والإيفاد والمهمات الداخلية والخارجية التي يمكن الاستغناء عنها. تقتصر المهمات التي تستلزم استخدام السيارات والآليات الحكومية على الحالات الضرورية والملحة، وبموافقة مسبقة من الوزير المختص.
• المؤتمرات والفعاليات والضيافة والمستلزمات: نفقات المؤتمرات والفعاليات والاحتفالات والضيافة والمطبوعات والقرطاسية والمستلزمات المكتبية، وكذلك الصحف والمجلات والاشتراكات والمنصات الرقمية غير الضرورية، ونفقات الاتصالات والإنترنت وأرصدة خطوط الهاتف المحمول، وغيرها من النفقات الإدارية القابلة للترشيد أو الاستغناء عنها، بما لا يؤثر في متطلبات العمل الأساسية.
• الأثاث والتجهيزات: شراء أو استبدال الأثاث والتجهيزات المكتبية من الاعتمادات الجارية أو الاستثمارية، باستثناء ما يُثبت ضرورته لاستمرارية العمل.
• السيارات والآليات: شراء أو استبدال السيارات والآليات المخصصة للأغراض الإدارية، ويوقف ترتيب أي التزام جديد بهذا الخصوص.
• المحروقات:
• تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات والآليات الحكومية بنسبة 30% من الكميات المخصصة لكل سيارة أو آلية بتاريخ نفاذ هذا البلاغ، باستثناء ما لا تتجاوز مخصصاتها 70 ليتراً شهرياً، ووسائل النقل الجماعي.
• تنظيم ودمج التنقلات الرسمية ما أمكن لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك.
• تتولى وزارة الطاقة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات ورفع تقرير شهري إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يتضمن استهلاك الجهات العامة ونسب الوفر المتحققة.
• الاستئجار: نفقات استئجار الأبنية والمكاتب والمستودعات والسيارات والآليات والتجهيزات والمعدات، بحيث لا تُبرم عقود إيجار جديدة أو تُجدد العقود القائمة عند توافر بديل مملوك للدولة وصالح للاستخدام، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
• الصيانة والتأهيل: نفقات أعمال الصيانة والتأهيل والتحسين غير الضرورية (بما في ذلك تجديد المكاتب والمقرات والديكورات والواجهات)، وتأجيل أعمال الصيانة غير العاجلة التي لا يترتب على تأجيلها تعطل العمل أو الخدمة أو إلحاق ضرر بالأصول العامة أو زيادة جوهرية في تكاليف الإصلاح لاحقاً.
• الدراسات والاستشارات: نفقات الدراسات والاستشارات والخدمات الخارجية غير الضرورية، ولا سيما ما يمكن تنفيذه بالكوادر المتوافرة لدى الجهات العامة أو تأجيلها دون تأثير جوهري في سير العمل.
3- مراجعة المشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيب أولوياتها
إجراء مراجعة عاجلة لجميع المشاريع الاستثمارية المعتمدة، وإعادة ترتيب أولوياتها وفق درجة الضرورة ونسبة الإنجاز والالتزامات التعاقدية والأثر المالي والاقتصادي والخدمي، وتصنيفها كما يلي:
• المشاريع ذات الأولوية: المرتبطة باستمرارية الخدمات الأساسية والسلامة العامة، أو حماية الأصول والبنى التحتية الحيوية، أو التي يترتب على توقفها ضرر محقق، وكذلك المشاريع التي تحقق مردوداً اقتصادياً أو مالياً (زيادة الإيرادات، خفض التكاليف، توفير القطع الأجنبي، زيادة الإنتاج...). يستمر تنفيذها ضمن الاعتمادات المرصدة بعد التحقق من أولويتها وجدواها وتوافر التمويل.
• المشاريع القابلة للتأجيل: التي لا يترتب على تأجيلها أثر جوهري في الخدمات العامة أو النشاط الاقتصادي، ولا تنشأ عنه خسائر مالية أو أعباء تعاقدية جوهرية. يُوقف مؤقتاً عقد النفقات أو ترتيب الالتزامات الجديدة عليها.
• المشاريع غير ذات الأولوية: التي لا تقتضي الضرورة تنفيذها في المرحلة الراهنة، أو لا تتناسب جدواها مع تكلفتها. يُوقف عقد النفقات وترتيب الالتزامات الجديدة عليها، وتحدد وزارة المالية الاعتمادات غير المعقودة الناتجة عن ذلك.
خلال مدة سريان البلاغ لا يجوز:
• إبرام عقود أو ترتيب التزامات جديدة على المشاريع الاستثمارية التي لم يباشر تنفيذها، إلا للمشاريع المصنفة ذات أولوية.
• طلب إدراج مشاريع استثمارية جديدة أو زيادة الاعتمادات المرصدة إلا في الحالات الضرورية (تأمين خدمة أساسية، منع ضرر محقق، أو تحقيق منفعة اقتصادية/مالية مثبتة) وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.
• عقد نفقات جديدة على الدراسات والأعمال التحضيرية والتصاميم المرتبطة بالمشاريع القابلة للتأجيل أو غير ذات الأولوية.
• تجزئة المشاريع أو النفقات أو إعادة توصيفها أو نقلها بين البنود بقصد استثنائها من أحكام هذا البلاغ.
الاستثناءات والمراعاة
• تُراعى مقتضيات استمرارية الخدمات العامة الأساسية وعدم المساس بالمهام الجوهرية للجهات العامة.
• تُستثنى من إجراءات التخفيض: الرواتب والأجور، والنفقات اللازمة لاستمرار خدمات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة، وأعمال الصيانة التشغيلية والوقائية الضرورية (على أن تكون مبررة ومثبتة بالوثائق).
(يجوز الاستثناء في الحالات الآتية( بعد تحقق المبررات وثبوتها وتوثيقها:
• الالتزامات المعقودة أصولاً قبل نفاذ البلاغ (مع إمكانية مراجعة ما لم يبدأ تنفيذه أو لم يستكمل).
• المشاريع التي بلغت مراحل متقدمة من التنفيذ إذا ثبت أن وقفها يؤدي إلى خسائر أو تكاليف إضافية تفوق الوفر المتوقع.
• المشاريع الممولة كلياً أو جزئياً من منح أو تمويل خارجي إذا كان وقفها يؤدي إلى فقدان التمويل أو ترتيب أعباء على الدولة.
• المشاريع ذات العائد المالي أو الاقتصادي المباشر إذا ثبتت جدوى استمرارها.
أحكام عامة
• لا يجوز استخدام الاعتمادات الموقوفة أو الوفورات الناتجة عن البلاغ في ترتيب نفقات أو التزامات جديدة أو إجراء مناقلات لتغطية نفقات غير ذات أولوية. تتولى وزارة المالية حصر هذه الاعتمادات والوفورات واقتراح إعادة تخصيصها عند الاقتضاء.
• تلتزم الجهات العامة بموافاة وزارة المالية خلال 15 يوماً من تاريخ نفاذ البلاغ ببيان يتضمن:
• النفقات والمشاريع التي تم إيقافها أو تخفيضها، وتلك التي ترى ضرورة استمرارها مع المبررات.
• المبالغ المرصدة والمتعاقد عليها والمنفقة والمتبقية غير المعقودة، والوفر المالي المتوقع حتى نهاية السنة المالية.
• تتولى وزارة المالية متابعة التنفيذ والتحقق من البيانات وتقييم الوفورات ورفع تقرير دوري إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
• يعمل بهذا البلاغ من تاريخ صدوره وحتى إشعار آخر، وتخضع أحكامه للمراجعة الدورية في ضوء تطورات الوضع المالي والاقتصادي ونتائج التنفيذ.


